الإمارات
الموارد البشرية والتوطين تحدد 6 حالات تحرم الموظف من تعويض إصابة العمل

وزارة الموارد البشرية والتوطين تحدد ست حالات لحرمان العامل من تعويض إصابة العمل، تشمل تعمد الإصابة ومخالفة تعليمات السلامة.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين يوم الخميس، الموافق 23 يوليو، الضوابط القانونية التي تحرم موظفي القطاع الخاص في دولة الإمارات من الحق في التعويض عن إصابات العمل. ووفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، يُحجب التعويض إذا ثبت أن الإصابة كانت نتيجة فعل متعمد أو إهمال جسيم من قبل العامل. حالات الحرمان من التعويض وفقاً للوزارة، هناك ست حالات محددة لا يلزم فيها صاحب العمل قانوناً بتقديم تعويض مالي. وتشمل هذه الحالات تعمد العامل إصابة نفسه، أو وقوع الإصابة وهو تحت تأثير الخمر أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. كما يسقط الحق في المطالبة بالتعويض إذا خالف العامل عمداً تعليمات السلامة المكتوبة والمعلنة في أماكن العمل. وأشارت الوزارة أيضاً إلى أن التعويض يُحجب إذا كانت الإصابة ناتجة عن "سوء سلوك جسيم ومتعمد" من جانب العامل، أو إذا رفض العامل دون سبب جدي الخضوع للكشف الطبي أو اتباع بروتوكولات العلاج التي قررتها اللجنة الطبية. تهدف هذه اللوائح إلى ضمان امتثال القوى العاملة لبروتوكولات السلامة في مواقع العمل. الإبلاغ والتحقق الطبي يأتي هذا التوضيح كجزء من جهود الوزارة المستمرة لتثقيف القوى العاملة ببنود قانون العمل الصادر في عام 2021. ولكي تُصنف الإصابة على أنها إصابة عمل، يجب أن تقع أثناء ساعات الدوام أو خلال توجه الموظف إلى عمله أو عودته منه، بشرط…